الوسم: وزارة العدل

  • حفظ ملف القضية في النيابة… كيف يستعيد المواطن حقه؟

    كيف يستعيد المواطن حقه

    تحقيق لميس الهمص

    منذ العام 2011 يتنقل المواطن غالب أبو عودة بين أروقة مراكز الشرطة والمحاكم والنيابة طلبا لاسترجاع مبلغ

    خمسة وثلاثين ألف دولار من أحد الأشخاص بعدما تعرض لعملية نصب واحتيال.

    مرت السنوات حتى تمكن أبو عودة من تثبيت حقه بسند دين منظم، لكن المتهم تملص من الدفع وبات حرا طليقا بعدما تم

    حبسه مدة وجيزة من الزمن.

    آخر محطات القضية وصلت بأبو عودة إلى تقديم شكوى لدى النيابة العامة محاولا استعادة أمواله، لكنه تفاجأ بقرارها

    حفظ ملف القضية نظرا لأنها من اختصاص القضاء.

    “حفظ الملف” لدى النيابة يعتبره المتظلمون جائرا بحقهم، وأنه إضاعة لحقوق المواطنين، لذا كان لا بد من طرح العديد

    من التساؤلات، من صاحب الصلاحية بحفظ الملفات؟ هل هناك واسطة وأهواء تدخل في عملية حفظ الملفات،

    وهل يمكن للمشتكي أن يتابع قضيته حتى لو اتخذت النيابة قرارا بحفظ الملف؟

    الأسئلة السابقة كانت مدار بحث التحقيق الذي انتقل بين شكاوى المواطنين، وآراء المحامين، وطرح على طاولة

    البحث لدى النيابة العامة.

    تظلم المشتكين

    أكثر من ثماني سنوات يحاول خلالها أبو عودة استعادة أمواله لكن اصطدم بطول أمد الإجراءات القضائية، وبالمقابل

    بحث المتهم عن منافذ قانونية للتهرب من دفع الأموال المستحقة عليه.

    ورغم الكثير من المخاطبات الرسمية التي بعث بها أبو عودة للجهات المختصة، إلا أنها توقفت مؤخرا عند

    حفظ الملف لدى النيابة العامة.

    ليس ببعيد عن الملف ذاته، تقدم محمد عليان بشكوى لدى النيابة العامة بقضية نصب واحتيال لاسترجاع مبلغ سبعة آلاف شيقل،

    لم يسددها المشتكى عليه رغم انتهاء موعد استحقاقها.

    مضى أكثر من ثلاثين يوما على الشكوى التي قدمها عليان، لكن لم يصله أي رد حتى الحظة.

    وفي تفاصيل القضية طلب المشتكى ضده شهادة أحد الوسطاء في الإشكالية أثناء أخذ الشرطة إفادته قبل إحالة الملف للنيابة.

    المفاجأة أن الشرطة حصلت على إفادة الشاهد خلال تواجد المشتكى ضده في جلسة الإفادة،

    مما أثار العديد من علامات الاستفهام لدى المشتكي عليان، متسائلا هل يعقل أن يتم الحصول على إفادة الشاهد في وجود المتهم؟

    ويعتقد المشتكي أن مثل هذه الإجراءات غير قانونية، وربما تفتح الباب أمام الانحياز لطرف ضد الآخر في سبيل حفظ القضية.

    مصادر حقوقية قالت إن النيابة العامة تحاول هذه الأيام وضع حد لأي تجاوز من خلال فتح الباب أمام

    أي مشتك ليتظلم على حفظ الملف لدى النيابة، وذلك بدءا من التظلم لدى رئيس النيابة المعنية، وصولا لمكتب النائب العام.

    ويرى المصدر أن مثل هذه الإجراءات تحد من أي محاولة للتلاعب بمسار الشكوى أو تدخل الواسطة والمحسوبية في القضية.

    وتشير الإحصائيات الصادرة عن النيابة إلى أنه ورد لديوان النائب العام 3000 مظلمة خلال العام 2018،

    وعقد ما يقارب 850 جلسة استماع للمواطنين في النيابة العامة في مكتب النائب العام، وهو ما يظهر حجم الملفات

    التي جرى حفظها لدى النيابة وتم التظلم حولها من المواطنين.

    وفي قضايا النصب والاحتيال وحدها بينت النيابة العامة في تقرير صادر عنها أنها حققت خلال الفترة الممتدة من يونيو 2017 وحتى يونيو 2018،

    في (555) قضية نصب واحتيال ذات رأي عام حيث استجوب فيها المتهمون وحصرت أموالهم وممتلكاتهم

    وتم تسوية (276) قضية بشكل كامل فيما تم حفظ (131) قضية، وإحالة 27 قضية لدى لجنة خبراء محاسبية

    جارٍ متابعة الإجراءات أمامها للوصول إلى الحقائق المالية المتعلقة بتلك القضايا.

     إجراءات التظلم

    وفي إطار الاطلاع على رأي المختصين المتابعين لتلك القضايا، قال المحامي عبد الله شرشرة أن الأمر بحفظ الأوراق

    هو قرار إداري يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام بعدم تحريك الدعوى الجنائية إذا رأت أنه لا محل للسير فيها.

    وبحسب شرشرة فإن قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني ينص على أنه يحق لعضو النيابة العامة متى انتهى

    التحقيق ورأى وكيل النيابة أن الفعل لا يعاقب عليه القانون أو أن الدعوى انقضت بالتقادم أو بالوفاة أو العفو العام

    أو سبقت محاكمة المتهم عن الجريمة ذاتها أو لأنه غير مسؤول جزئيا لصغر سنه أو بسبب عاهة في عقله أو

    أن ظروف الدعوى وملابساتها تستوجب حفظها لعدم الأهمية.

    ويعتقد المحامي أن هذا الإجراء لا يخل بحق المواطن في التظلم، فهو يستطيع التظلم للنائب العام،

    كما يجوز له أن يستأنف قرار النائب العام أمام المحكمة المختصة.

    ومؤخرا، أصدر النائب العام في قطاع غزة، قرارا باعتماد نظام شكاوى جديد،

    يمنح المواطنين الحق في التظلم ضد قرارات أعضاء النيابة في النيابات الجزئية، ومن ثم الاستئناف على قرار النيابة الجزئية في النيابة الكلية،

    وفي حال كان لا يزال المواطن مصرا على الاعتراض على قرار النيابة العامة يحق له رفع الشكوى

    لدى ديوان النائب العام وفي هذه الحالة يجوز له طلب عقد جلسة استماع لعرض شكواه، حسب شرشرة.

     جدوى التظلم

    انتقل ملف التحقيق إلى المحامي علي الدن عضو مجلس إدارة نقابة المحامين الفلسطينيين،

    وكان السؤال حاضرا حول ملاحظاتهم على حفظ الملفات من خلال متابعتهم لملاحظات وآراء المحامين.

    الدن قال: الكل يجد نفسه على حق، وفي هذا الإطار سنجد تظلما على حفظ الشكوى،

    لكن إجراءات النيابة العامة في تقديم التظلم، واتخاذ الشكاوى على محمل الجد أدت لنوع من الشفافية للمواطن إلى حد ما.

    ويشير الدن إلى أنهم في نقابة المحامين يعتقدون أن إجراءات التظلم التي وضعها النائب العام أفضل من السابق،

    ويحفظ العمل من المزاجية والواسطة وظن السوء.

    ويعتقد أمين صندوق نقابة المحامين أنه بكل الأحوال هناك إقناع من النيابة في إجراءات التظلم،

    ويعزو حجم حفظ الملفات الكبير إلى تزايد عدد القضايا المرفوعة لدى النيابة، وبالتالي ترتفع أعداد الملفات المحفوظة.

    ولفت إلى أن إبراز الأسباب التي أدت لحفظ الملف لدى النيابة، هي العنصر الأهم،

    ومع ذلك يمكن استئناف القضية أمام المحكمة المختصة.

    ويرى الدن أن نظام التظلم الذي أقر قبل سنوات ذو جدوى أكبر من السابق.

     الباب المفتوح

    على طاولة ديوان النائب العام، كانت القضية حاضرة خلال لقاء مع رئيس النيابة المستشار حسام دكة الذي

    قال: “تنتهي الدعوى الجزائية التي تباشرها النيابة العامة بهدف مكافحة الجرائم إما بتوجيه لائحة اتهام وتحويل المتهم للمحاكمة،

    أو حفظ الملف لعدم كفاية الأدلة أو لوفاة المتهم أو بسبب انقضاء الدعوة الجزائية بالتقادم أو لأي أسباب أخرى ينص عليها القانون”.

    ويشير دكة إلى أن حفظ الملف لا يعني انتهاء القضية، فبإمكان المشتكي أن يتظلم على القرار بناء على النظام المعمول به لدى النيابة العامة.

    وفصّل رئيس النيابة التظلم على قرارات الحفظ على ثلاثة أقسام، الأولى إجرائية تتعلق بحق الخصوم بالتساوي بالإجراءات والاستماع لهم وما يملكونه من شواهد وأدلة،

    والثانية فنية تتعلق بالتكييف القانوني مثل اتهام المشتكى ضده بجناية لكنه يعتقد أنها جنحة تستحق عقوبة أخف،

    أما الثالثة فترتبط بالإجراء السلوكي لأعضاء النيابة مثل رفضه الاستماع لأحد أطراف القضية.

    وشرح دكة إجراءات التظلم، قائلا” إذا كانت المظلمة إجرائية أو فنية تبدأ إجراءات التظلم لدى رئيس النيابة الجزئية المختصة،

    وان شعر المواطن أنه لم ينصف، يتوجه بعد ذلك لرئيس النيابة الكلية، وفي حال لم يقتنع المواطن بقرارها أيضا،

    يتوجه الى المكتب الفني بديوان النائب العام الذي يتخذ قراره النهائي بخصوص المظلمة.

    أما المظلمة السلوكية المتعلقة بأعضاء النيابة، فيقدمها المواطن مباشرة إلى ديوان النائب العام،

    لأنها متعلقة بسلوك عضو نيابة ولا يحق أن يحكم عليها بنفسه.

    ويشير دكة الى نقطة مهمة وهي أنه يمكن للمواطن أن يتظلم أيضا قبل حفظ الملف مثل

    إذا كان لديه بينة ولم يسمعها المحقق أو مأمور الضبط.

    وبحسب رئيس النيابة، فإن الوقت ليس مفتوحا أمام أعضاء النيابة لتقديم ردودهم على تظلم المواطنين،

    وأضاف: ” النظام منح التظلم الإجرائي والفني وقتا للرد خلال خمسة أيام فقط، أما التظلم السلوكي فيجب أن يتم الرد عليه خلال أسبوعين”.

    ولفت إلى أن القرار على التظلم النهائي الصادر عن ديوان النائب العام، يمكن الطعن فيه أمام المحكمة

    رغم أنه يتضمن تفاصيل أسباب الحفظ.

    وفي رده على سؤال حول كثرة عدد الملفات التي يتم حفظها لدى النيابة، يقول المستشار دكة

    : “الكثير من القضايا البسيطة لاسيما التي تتعلق بالقدح والذم، والمشاكل بين الأزواج وغيرها يتم حفظ ملفها بعد الوصول لحل،

    وذلك للحفاظ على استقرار المجتمع”.

    وشدد على أن سياسة الباب المفتوح التي ينتهجها النائب العام، ووضوح الإجراءات الخاصة بتظلمات المواطنين شجعتهم على المطالبة بحقوقهم.

    ويعتقد دكة أن هذه الخطوات تهدف لإيصال صوت المواطن للجهات المختصة، في سبيل تحقيق العدالة الإجرائية.

    ما بين تظلم المواطنين وإجراءات النيابة في متابعة شكواهم، يبقى المشتكي يعتبر أنه على حق، وعلى منظومة العدالة أن تعيد الحق لأصحابه.

    https://alresalah.ps/p/204919

    حفظ ملف القضية في النيابة… كيف يستعيد المواطن حقه؟

  • تجاوزات للقانون والصلاحيات في قرار خصخصة التبليغات القضائية

    تجاوزات للقانون والصلاحيات في قرار خصخصة التبليغات القضائية

    ملتقى إعلاميات الجنوب-تجاوزات للقانون والصلاحيات في قرار خصخصة التبليغات القضائية

    تحقيق: إسلام الأسطل ودعاء شاهين

    أقدم المواطن إبراهيم أحمد عابد على رفع دعوى قضائية قبل ثلاثين يوماً ضد أحد خصومه على إثر ذمة مالية،

    وحتى اللحظة لم يصل تبليغه للخصم، وبالتالي لم ينظر في الخصومة قضائيا حتى نشر هذا التحقيق.

    وتعرض عابد لخسارة كبيرة بعد أن استعصى عليه جمع مستحقاته المالية المتراكمة على عدد من الزبائن

    في مصنع البلاط الذي يمتلكه، فلجأ لتقديم تبليغ للمحكمة. يقول:” حتى اللحظة لا أعلم أين وصل تبليغي،

    المحكمة تلقي بالمسؤولية على عاتق شركة مرسال التي لم توصل التبليغ والأخيرة لا يوجد لديها رد”.

    وكانت وزارة العدل قد أبرمت اتفاق مع الشركة العالمية للخدمات اللوجستية(مرسال) بتاريخ الثامن من إبريل الماضي،

    تحولت بمقتضاه آلية توزيع التبليغات والأوراق القضائية للشركة عوضا عن التبليغ بواسطة الشرطة القضائية.

    في حينه قال رئيس مجلس القضاء الأعلى في بيان على موقع المجلس: “إن القرار يهدف لسرعة التبليغات القضائية،

    وتقصير أمد التقاضي، والحدّ من عمليات التأجيل غير المبرّرة وعدم الاستدلال على العنوان”.

    ويعد التبليغ القضائي وسيلة إعلام الشخص بما يتخذ ضده من إجراءات، سواء كان هذا العلم يقينا بتسليم التبليغ

    الى المطلوب تبليغه بالذات أو علما ظنياً بتسليمه الى غيره في موطنه ممكن يجوز تسليمه إليهم نيابة عنه،

    واساس التبليغ فكرة المواجهة بين الخصوم إذ لا يجوز اتخاذ إجراء ضد شخص دون تمكينه من الدفاع عن نفسه

    والوسيلة هي تبليغه الإجراء ولا تنعقد الخصومة إلا بتبليغ صحيح وفق قانون أصول المحاكمات المدنية

    والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001.

    ووفق إحصائية للشرطة القضائية التي كانت تتولى سابقا مهمة إيصال التبليغات والأوراق القضائية،

    فإنها تتلقى ما يزيد عن 20 ألف بلاغ شهريا بصفة دورية،

    أي ما يقارب ربع مليون بلاغ في السنة الواحدة، يقوم بتبليغها ما يقارب 40 مُبلغ موزعون على كافة محافظات قطاع غزة.

    فيما تبين خلال عملية بحث قادتها معدتا التحقيق، أن عدد موظفي “مرسال” الذين يقومون بهذه المهمة الآن، يتجاوز الـ 70 موظفاً،

    ما يعني أن إيصال البلاغات من المفترض أنه أصبح يسير بوتيرة أسرع من ذي قبل، ولكن ما يحصل الآن عكس ذلك تماماً،

    فالإجراءات تسير بوتيرة بطيئة.

    ورفض مدير عام شركة مرسال سعيد الشرفا الإفصاح، لمعدتي التحقيق عن بنود الاتفاق الذي أبرم بين شركته ووزارة العدل،

    بحجة أن مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل الجهة المخولة بالإفصاح عن تلك البنود.

    في المقابل، أقر كل من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل التي أبرمت الاتفاق مع شركة مرسال، بوجود اشكالات،

    مبررين ذلك بأن الشركة حديثة العهد في هذا العمل، وأن الأخطاء يتم متابعتها أولاً بأول.

    تأخر أمد التقاضي

    أمام هذا الواقع، حذر قانونيون من وجود أخطاء في إجراءات التبليغ،

    وقالوا إن أي خطأ في إجراءات التبليغ ينسف القضية بأكملها ويعيد القضية لنقطة الصفر،

    ويرهق القضاة الذين تتكدس أمامهم آلاف الملفات ويعودون للنظر فيها مرة أخرى بعد عدة جلسات، ويزيد من أمد التقاضي.

    ويروي أحد المحامين –رفض الكشف عن هويته-لـ مُعدّتي التحقيق أن الخطأ في موعد تسليم التبليغ لإحدى القضايا

    كلفت موكله 200 شيكل أخرى بسبب عدم معرفة موظفي “مرسال” أنه لا يجوز التبليغ في الاجازات الرسمية،

    قائلا: “اضطررنا لإعادة التبليغ برسوم جديدة،

    وهو ما ينافي شروط الاتفاق الذي أبرم مع الشركة”.

    المحامي زياد النجار أمين سر نقابة المحامين، أوضح أنه شخصياً اضطر لإعادة التبليغ على حساب المواطن

    بعد أن قام موظف مرسال بتبليغ الأخ وأبن العم والابن في ثلاثة تبليغات منفصلة.

    الأمر نفسه تكرر مع عدد من المواطنين والمحامين قابلتهم معدتا التحقيق، والذين ذكروا أنهم لمسوا تراجعاً في

    جودة الأداء في الوقت الذي أعلن فيه مجلس القضاء الأعلى أن الحكومة لجأت لخصخصة التبليغات القضائية لتحسين جودة الخدمة،

    وتسريع زمن التقاضي في المحاكم الفلسطينية بقطاع غزة.

    يقول المحامي محمد عليوة: ” المواطن يحمل العبء الأكبر في دفع الرسوم المالية ولا يقتصر الأمر على

    دفعه للرسوم لمرة واحدة بل يدفع الرسوم أكثر من مرة في حال تم إعادة التبليغ  رغم أن الخطأ في إعاقة

    وصول التبليغ هي الشركة المكلفة بهذا الأمر.

    وأضاف عليوة: “هناك عدد من الإشكاليات التي تقع، فمثلا قد لا يعلم موظف مرسال العنوان الصحيح، أو يسلم الأوراق إلى

    أحد الأقارب وليس المبلغ نفسه فيضطر المبلغ الإعلان مرة أخرى ودفع رسوم جديدة في كل مرة،

    ما يعيق اجراءات العملية القضائية ويبطئ زمن التقاضي”.

    مبررات الخصخصة

    في الوقت الذي يعاني فيه المواطنين والمحامين على حد سواء، من آثار عملية خصخصة التبليغات القضائية، برر رئيس المكتب الفني

    في مجلس القضاء الأعلى زياد ثابت، اعتماد هذه الآلية لأجل تسهيل عمل القضاء وتقصير أمد التقاضي، بذريعة افتقار

    المحاكم القضائية للإمكانات وقلة عدد الكوادر الشرطية، وتشعب مهامها.

    وبلغت نسبة التبليغات التي وصلت “مرسال” من محكمة الاستئناف خلال شهر مايو 6096 تبليغا، أرجع منها 2000 تبليغ،

    وفق ما ذكر ايمن صيام مدير دائرة الارشيف بمجلس القضاء الاعلى ويبرر صيام نسبة الإرجاع الكبيرة من التبليغات

    والتي تعطي مؤشراً لضعف أداء شركة “مرسال” بحداثة الشركة ووجود بعض الأخطاء الميدانية.

    ويتضح أن الإشكاليات التي تعترض آلية الخصخصة، تمس شروط صحة التبليغ، إذ تتعلق باستنزاف

    الوقت وعدم التسليم إلى الشخص المعني،

    فضلا عن عدم جواز التبليغ في أيام الإجازات، وكذلك مدة التبليغ،

    وفق ما أقر به ماهر الرفاتي مدير عام الشئون المالية والإدارية في مجلس القضاء الأعلى، موضحاً أن هذه “أمور لم تكن تعرفها الشركة،

    وبالرغم من أننا عقدنا تدريبات لطواقم “مرسال” إلا اننا مع التجربة وجدنا أن طواقم الشركة بحاجة للمزيد من التدريب”.

    قرار خصخصة التبليغات القضائية -شراء مباشر

    خلال عملية بحث قادتها معدتا التحقيق، تبين أن الاتفاق الذي أبرمته وزارة العدل مع الشركة العالمية للخدمات اللوجستية،

    تم دون اتباع إجراءات شراء الخدمة المعتادة، أو طرح الأمر من خلال عطاءات ومناقصات، وبالعودة إلى قانون اللوازم العامة لعام 1998

    والمطبق في قطاع غزة  تبين أن المشرع القانوني لم يوضح في فقرات القانون ومواده طريقة التعامل في حال شراء الخدمة،

    كما أنه يترك المجال مفتوحاً أم الجهات المسؤولة باختيار شركات بعينها والتعاقد معها دون أن تترك مجال للمنافسة بين الشركات،

    وهو ما علق عليه الباحث في الشأن القانوني محمد التلباني” قانون اللوازم العامة لسنة1998 يشوبه التضارب والخلل،

    وإجراءات التعاقد تتيح المجال لشبهات فساد، لافتاً أن التعاقدات الحكومية يفضل أن تكون علنية  وتتيح مبدأ تكافؤ فرص، والعلنية”.

    لكن القانون وفقاً للتلباني أعطى الكثير من المبررات في إجراءات التعاقد المباشر مثل طلب الخدمة

    من جهة محددة وفي هذه الحالة هي تحصر التنافس، كما أن الإجراءات تتم دون إعلان عنها مما

    يشكل ببيئة خصبة للرشاوي، وتضارب مصالح.

    وفيما يتعلق باتفاق وزارة العدل مع شركة مرسال يرى التلباني أن الاتفاق اخترق أكثر من نقطة تمس بالشفافية وبيئة النزاهة

    ” من حيث أنها لم تفصح عن بنود الاتفاق ولم تعلن عنه، كيف تم، ما المقابل، ما هي الامتيازات والضمانات،

    وهو ما يخالف مبدأ الشفافية التي من المفترض أن تكون من أبجديات عمل وزارة العدل.

    خلل آخر رصده التلباني من ناحية قانونية إذ غير صفة المكلف بأداء الخدمة سواء كان موظف مدني،

    أو عسكري يخضع لقانون الموظفين في حال أخطأ تقع عليه مسؤولية، قانونية، تأديبية، جنائية،

    والقرار حول الخدمة من يد أشخاص يخضعون لقانون الخدمة المدنية، قانون الخدمة العسكرية،

    إلى أشخاص يخضعون لقانون العمل، مما قد يعفيه من الالتزامات الموكلة اليه،

    فهو لن يخضع للمحاسبة في حال أخطأ.

    وتابع” الأمور ليست واضحة، في حال حدث خلل في التبليغ، من يتحمل المسؤولية، وزارة العدل أم الشركة، أم موظف مرسال؟”.

    واستغرب التلباني أن يتم تبرير الاتفاق بتسريع أمد التقاضي في حين أن الوقائع تؤكد أن التقاضي أصبح أكثر بطئاً،

    بل زادت الأعباء المالية على المواطن دون أي تحسن يطرأ على الخدمة وفقاً لإفادات محامين ومواطنين”.

    كما وضع الاتفاق جملة من التساؤلات في الوقت الذي لم يحقق الأهداف المبررة له من قبل الجهات

    المنفذة له حول الهدف من عقده،

    ويضع أطراف الاتفاق تحت طائلة المساءلة، لطالما شروط التعاقد صحيحة لماذا يتم اخفاءها وهذا

    يخالف أسس الحكم الرشيد لمكافحة الفساد.

    المستشار زياد ثابت برر دواعي التعاقد مع شركة بعينها من دون وجود منافسين مزودين للخدمة،

    بحجة عدم وجود شركات أخرى

    تعمل في نفس المجال وانفراد مرسال بتوزيع البريد بغزة وخارجها، وهو ما استهجنه المستشار

    إبراهيم البرغوثي مدير مركز مساواة

    لاستقلالية القضاء والمحاماة بقوله: “من أخبرهم أنه لا توجد أي شركات مماثلة تقدم الخدمة،

    في كل الأحوال كان يفترض عليهم الإعلان

    وإن لم يتقدم أحد سوى شركة مرسال توضح لجنة الشراء أنه لم يتوفر منافسين”.

    فيما المستشار ثابت أوضح أن الاتفاق أبرم بناء على اتفاقية سابقة بين وزارة الاتصالات و “مرسال”،

    وعن مدى قانونية هذا الاجراء

    صرح ثابت أنه قانوني مستندا لقانون أصول المحاكمات المعمول به لعام ٢٠٠١ والذي يجيز اتباع طرق

    التبليغ من خلال البريد المسجل.

    وهو ما أيده وكيل وزارة العدل د. محمد النحال مرتكزاً لنفس المبررات، حيث قال ” شركة مرسال هي

    الشركة المتعاقدة معها وزارة الاتصالات،

    التي يجب أن يتم أي اتفاق يخص البريد من خلالها باعتبارها الجهة الحكومية المختصة”.

    وكيل وزارة العدل ألقى بالمسؤولية على وزارة الاتصالات باعتبارها صاحبة الاتفاق الأساسي مع

    شركة مرسال: “نحن لم نوقع عقد جديد،

    ما تم توقيعه هو ملحق لعقد الاتصالات الموقع منذ سنوات، والتزاماً منا في وزارة العدل بالقانون

    وبالإجراءات والنظام القانوني

    لم يكن بوسعنا اختيار شركة اخرى لان العقد الموقع بين الاتصالات ومرسال لا يسمح لنا باختيار

    شركة أخرى أو اتباع إجراءات أخرى”.

    وفي ذات الوقت دافع النحال عن اتباع الاتفاق بين “مرسال” والاتصالات الإجراءات السليمة

    مع التأـكيد أن وزارة العدل ليست جزء منه.

    حاولت معدتا التحقيق التواصل مع الجهات المعنية في وزارة الاتصالات للوقوف على الإجراءات

    التي اتبعت في اختيار شركة مرسال

    بالأساس في العقد الموقع منذ سنوات إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل بعد اعتذار مدير

    العلاقات العامة بهجت الغفير لأكثر من مرة،

    وتمسكه بالإجابة بأن الاتصالات لا شأن لها بالاتفاق الذي وقع بين مرسال ووزارة العدل.

    بالعودة إلى نص الاتفاق بين وزارة العدل ومرسال ذكر في البند السابع عشر انه في حال سحب العمل

    من مرسال لأي سبب يمكن للطرف الأول أن يتفق مع صاحب العطاء

    الذي يلي عطاء مرسال” وبمراجعة قاعدة البيانات المنشورة لوزارة المالية حول قائمة العطاءات في الأعوام 2015 – 2019

    التي طرحت من قبل وزارة المالية يلاحظ أنه لا يوجد أي عطاء بالخصوص، حيث لم يتم الإفصاح مطلقا عن العطاء أو شروطه”

    قرار خصخصة التبليغات القضائية- وفق ما ذكر شرشرة في مذكرته القانونية

    المستشار ابراهيم البرغوثي مدير مركز مساواة لاستقلالية القضاء والمحاماة علق على هذه المسألة موضحاً

    أن نص الاتفاق يشير إلى أنه تم عبر

    طرح عروض مقدمة من جهات مختلفة، دون الإشارة الى مصدر هذه العروض، وعملياً لم يتم الإعلان،

    ووفقاً للأصول الإدارية يجب أن يتم الإعلان بالطرق الرسمية،

    وإتاحة المجال للشركات التي تعتقد أنها قادرة على المنافسة،

    ثم اغلاق اللجنة للعطاءات وإرساءها حسب الأصول”.

    عبئ مالي

    وفي الوقت الذي نفى فيه ثابت أن تشكل الإضافة المالية للتبليغ عبئ على المواطن بل يعتقد أنها تسهل وتوفر عليه بدلاً

    من دفع اصطحاب للمحامي ما يقارب الـ 50 شيكل وأكثر هنا يدفع سبعة شواكل فقط.

    اعتبر البرغوثي أن الرسوم الإضافية مخالفة أخرى تضاف للمخالفات القانونية في الاتفاق مع شركة مرسال،

    معتبراً أنه لا يسهل إجراءات التقاضي بقدر ما يفرض التزامات إضافية على المواطنين، وأوضح أنه جانب الصواب

    التشريعي والإداري وانطوى على المساس بمجانية التقاضي.

    في حين قال المحامي النجار “لا يسمح القانون بفرض أي رسوم إضافية إلا بقانون”، وتنص المادة 88

    من القانون الأساسي الفلسطيني على أنه ” فرض الضرائب والرسوم وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون”.

    وبالرغم من وضوح النص القانوني إلا أن رئيس المكتب الفني بمجلس القضاء اتهم المحامين باختلاق عدم صواب الرسوم

    المالية الإضافية لتحقيق مصالح ذاتية لهم في مماطلة لحقوق الغير،

    قرار خصخصة التبليغات القضائية

    كما نبه أن المبلِغ يقوم بدفع قيمة التبليغ المالية لمرة واحدة فقط،

    وتتحمل مرسال مسؤولية إعادة التبليغ، وهو ما نفاه محامون ومواطنون قابلتهم معدتي التحقيق.

    في حين أن وكيل وزارة العدل نفى أن تكون الوزارة قد فرضت رسوم إضافية قائلا” نحن لم نفرض رسوم على المواطن،

    هذا مبلغ يدفعه المواطن للجهة التي تقدم الخدمة، معترفاً “القانون لا يخولنا فرض رسوم جديدة”

    المحامي شرشرة اعتبر استمرار المواطن في دفع رسوم التبليغ المقررة حسب قانون رسوم

    المحاكم النظامية للعام 2003 غير مبررة في ظل تحميل المواطن في قطاع غزة تكلفة التبليغ الإضافية نظراً للخصخصة

    قرار خصخصة التبليغات القضائية _مساس بحق المواطنين

    مدير عام مركز مساواة لاستقلال المحاماة والقضاء اعتبر أن اتفاق وزارة العدل مع شركة مرسال بمثابة تعديل

    لقوانين سارية وهذا التعديل لا تملكه وزارة العدل، ويستند الى إجراء مخالف لأحكام القانون الأساسي والإجراءات التشريعية المعتادة

    وقال ” ينطوي الاتفاق على تعديلات واستحداث لطرق تبليغ تتجاوز التبليغ بواسطة الشركة اذ منحها صلاحية

    التواصل على وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف وهذه التعديلات منوطة بالجهات التشريعية فقط”.

    وأكد أن الأمر يفتح الباب للمساس بحقوق المواطنين، بادعاء تبليغهم وهم لم يبلغوا، أو تبليغهم بطرق غير مطابقة

    لقانون أصول المحاكمات، وقال “عمليا الاتفاق ألغى كل وسائل التبليغ التي كفلها القانون، وحصرها في الخصخصة

    وهو ما يعتبر مس بحق المواطن في الاختيار وسلطة القاضي.

    وكيل وزارة العدل

    في حين لا يجد وكيل وزارة العدل أي حق للمواطن في اختيار طريقة التبليغ وفقاً للقانون وهو يرى ان المواطن

    لا يختار، هو فقط يقدم الطلب والمحامي يسلم العنوان لقلم المحكمة الذي يقوم بتوصيلها للشرطة القضائية لإيصال التبليغ”.

    وفيما يخص بنود الاتفاق التي وقعت في 7 صفحات بما يعادل 24 بند قال البرغوثي” كل بند قد ينطوي على مخالفة قانونية،

    وعدم افصاح الوزارة عن بنود الاتفاق هو مخالف لشروط إدارة المال العام، ويتنافى مع العمل بشفافية ونزاهة،

    من حق المواطن ان يعرف تفاصيل هذا الاتفاق.

    غياب النزاهة والشفافية

    ومن الإشكاليات التي رصدها شرشرة في خصخصة التبليغات قد أدت إلى أن موظفي شركة مرسال، ليسو موظفين عامين،

    وبالتالي لن يكونوا خاضعين للمحاسبة وفقا للقوانين مكافحة الفساد، ، التي تستهدف الموظفين العامين بشكل أساسي ،

    بل وفقا لنصوص قانونية أخرى، على عكس مبلغي الشرطة القضائية، وبالتالي ستكون هناك إشكاليات

    جمّة حول بيئة النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد في التبليغات القضائية.

    https://alkofiya.tv/post/47497

    تجاوزات للقانون والصلاحيات في قرار خصخصة التبليغات القضائية